باب التمحل في الفتوى متى وجد المفتي للسائل مخرجا في مسألته , وطريقا يتخلص به , أرشده إليه , ونبهه عليه كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته , ولا يطعمها شهرا , أو شبه هذا , فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها , أو دين لها عليه , أو يقرضها ثم يبرئها , أو يبيعها سلعة

بَابُ التَّمَحُّلِ فِي الْفَتْوَى مَتَى وَجَدَ الْمُفْتِي لِلسَّائِلِ مَخْرَجًا فِي مَسْأَلَتِهِ , وَطَرِيقًا يَتَخَلَّصُ بِهِ , أَرْشَدَهُ إِلَيْهِ , وَنَبَّهَهُ عَلَيْهِ كَرَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ , وَلَا يُطْعِمَهَا شَهْرًا , أَوْ شِبْهَ هَذَا , فَإِنَّهُ يُفْتِيهِ بِإِعْطَائِهَا مِنْ صَدَاقِهَا , أَوْ دَيْنٍ لَهَا عَلَيْهِ , أَوْ يُقْرِضُهَا ثُمَّ يُبْرِئُهَا , أَوْ يَبِيعُهَا سِلْعَةً وَيُبْرِئُهَا مِنَ الثَّمَنِ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِأَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ , لَمَّا حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ زَوْجَتَهُ مِائَةً: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015