سترها، وهذا متفق عليه إلا عند المالكيةن فانظر مذهبهم تحت الخط (?) . ومنها أن تزيد الطمأنينة عن قدر الواجب، وهذا متفق عليه.

الجهر بالقراءة

ومن السنن الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، وفي ركعتي الصبح والجمعة، وهذا متفق عليه عند المالكية، والشافعية؛ أما الحنفية، والحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (?) .

حد الجهر والإسرار في الصلاة

ومن السنن الإسرار لكل مصل، فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس، وهو سنة عند ثلاثة من الأئمة، وقال المالكية: إنه مندوب لا سنة؛ أما الجهر والإسرار في غير الفرائض كالوتر ونحوه والنوافل، ففيه تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (?) ، وفي حد الجهر والإسرار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015