مبحث إذا قال: أنت حرام أو محرمة أو قال: علي الحرام أو نحو ذلك

-إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، أو أنت محرمة، أو قال: حرمت ما أحله لي الله أو نحو هذا، ففي وقوع الطلاق به تفصيل المذاهب (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015