المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الفقه علي المذاهب الاربعه
(صفحة 1534)
مبحث ما يثبت به الرضاع
يثبت الرضاع، إما بالشهود، وإما بإقرار الزوجين: أو أحدهما على تفصيل في المذاهب
(?)
.