الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي: (أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر) (?)، ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يدع أربعاً قبل الظهر) (?).
وآكد هذه الرواتب: ركعتا الفجر -وهما سنة الفجر القبلية- لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) (?). ولقول عائشة -رضي الله عنها- عن هاتين الركعتين: (ولم يكن يدعهما أبداً) (?).
حكمه: سنة مؤكدة، حثَّ عليه الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورغَّب فيه، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله وتر يحب الوتر) (?). وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر) (?).
ووقته: ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء؛ لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولقوله: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: صلاة الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) (?).
فإذا طلع الفجر فلا وتر، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى) (?). فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر.