الباب الثالث: أحكام الصيد، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في تعريف الصيد، وحكمه، ودليل مشروعيته:

1 - تعريف الصيد:

الصَّيْدُ لغة: مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيداً أي: قنصه، وأَخْذُه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول. وأُطلق على المصيد، تسميةً للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيد.

وشرعاً: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه.

والوَحْشُ: هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر.

2 - مشروعية الصيد:

الصيد مشروع مباح؛ قوله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة: 1]، وقوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) [المائدة: 2].

ولحديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ) (?).

هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو، فهو مكروه؛ لكونه من العبث، ولنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تُصْبَرَ البهائم (?). أي: تتخذ غرضاً للرمي.

المسألة الثانية: الصيد المباح وغير المباح:

الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات:

الحالة الأولى: يحرم صيد الحَرَم للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم

فتح مكة: (إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض ... لا يعضد شوكه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015