وأموال اليتامى، فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أداءها حتى يؤديها، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (مطل الغني ظلم) (?).

وفي رواية: (لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) (?).

2 - فعل المحرمات؛ كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير الفرج، أو يُقَبِّلها أو يمازحها، وكإتيان المرأة المرأة، ففي هذا وأمثاله التعزير؛ إذ لم يرد فيه عقوبة محددة.

المسألة الثالثة: مقدار التعزير:

لم يقدر الشارع حدّاً معيناً في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسباً للفعل، حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة، كقتل الجاسوس المسلم، والمفرق لجماعة المسلمين، وغيرهما ممن لا يندفع شرهم إلا بالقتل.

المسألة الرابعة: أنواع العقوبات التعزيرية:

يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي:

1 - ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.

2 - ما يتعلق بالأموال؛ كالإتلاف والغرم، كإتلاف الأصنام وتكسيرها، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر.

3 - ما هو مركب منهما؛ كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه، فقد قضى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجَرِينُ: بالحدِّ وغَرَّمَه مرتين. والجرين: موضع تجفيف التمر.

4 - ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس، والنفي.

5 - ما يتعلق بالمعنويات؛ كإيلام النفوس بالتوبيخ، والزجر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015