4 - الأخوات لأب: أن يكن اثنتين فأكثر، عند عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق.

• خامساً: أصحاب الثلث اثنان وهم:

1 - الأم: تستحقه عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة والأخوات.

2 - الأخوة لأم: أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الأصل الوارث من الذكور وهما الأب والجد.

• سادساً: أصحاب السدس سبعة وهم:

1 - الأب: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.

2 - الجد: عند وجود الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.

3 - الأم: عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع من الأخوة.

4 - الجدة: عند عدم وجود الأم.

5 - بنت الابن: عند عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة النصف، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها.

6 - الأخت لأب: عند عدم المعصب وهو أخوها، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.

7 - الأخ أو الأخت لأم: عند عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارثين، وأن يكون منفرداً.

المسألة الخامسة: في التعصيب:

العَصَبَةُ: هم الذين يرثون بلا تقدير؛ لأن العاصب إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض.

لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ) (?).

يعني: أقرب رجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015