3 - الأم؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) [النساء: 11].

4 - الجدة؛ وقد فرض لها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السدس؛ لحديث بريدة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم) (?)، فهي ترث، بشرط عدم وجود الأم.

5 - الأخت؛ من أي الجهات كانت شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) [النساء: 12]. وقال تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ) [النساء: 176]. وقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) [النساء: 176].

6 - الزوجة؛ لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء: 12].

7 - المعتِقة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إنما الولاء لمن أعتق) (?).

المسألة الرابعة: أقسام الورثة باعتبار الإرث:

القسم الأول: من يرث بالفرض -أي النصيب المقدر- فقط، وهم سبعة: الزوجان، والجدتان، والأم، وولداها.

القسم الثاني: من يرث بالتعصيب -أي بلا تقدير- فقط، وهم اثنا عشر: الابن وابنه، والأخ الشقيق وابنه، والأخ لأب وابنه، والعم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه، والمعتق والمعتقة.

القسم الثالث: من يرث بالتعصيب تارة، وبالفرض أخرى، ويجمع بينهما، وهما: الأب والجد.

القسم الرابع: من يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب أخرى، ولا يجمع بينهما، وهم: أصحاب النصف، ما عدا الزوج، وأصحاب الثلثين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015