الباب الثالث والعشرون: الهبة، والعطية، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: معناها وأدلتها:

1 - معناها: الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره، بمال معلوم أو غيره، بلا عوض.

2 - حكمها وأدلتها: والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله، كالهبة لصالح، أو فقير، أو صلة رحم، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (تهادوا تحابوا) (?). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقبل الهدية ويثيب عليها) (?). وتكره إن كانت رياءً وسمعة ومباهاة.

المسألة الثانية: شروط الهبة:

ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:

1 - أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.

2 - أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح من المكره.

3 - أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل: الخمر، والخنزير.

4 - أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول.

5 - أن تكون الهبة حالَّة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة.

6 - أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015