الباب العشرون: الجعالة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معناها وحكمها:

1 - معناها: الجِعَالَة: التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله.

مثاله: أن يقول: مَن وجد سيارتي المفقودة فله ألف ريال.

2 - حكمها وأدلتها: وهي من العقود المباحة شرعاً، ويدل عليها قوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: 72].

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن ناساً من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مرّوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، فَلُدغَ سيِّدُ الحي، فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟، قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلاّ أن تجعلوا لنا جُعْلاً، فجعلوا لهم قطيع شياه، فرَقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خذوا منهم، واضربوا لي معكم بسهم) (?).

المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:

ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية:

1 - يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، وفي العامل أن يكون قادراً على العمل.

2 - أن يكون العمل مباحاً، فلا تصحُّ على محرم كغناء، أو صناعة خمر، أو نحوهما.

3 - ألا يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال: من ردَّ جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار؛ لم يصح.

4 - أنها عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015