رضاه شرط لصحة الكفالة.

أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.

المسألة الثالثة: في بعض أحكام الكفالة:

1 - تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي.

2 - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.

3 - لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.

4 - يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره.

5 - الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو أفلس.

6 - الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم.

7 - تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.

المسألة الرابعة: في الضمان:

الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: 72] أي ضامن.

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الزعيم غارم) (?).

وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.

أحكام الضمان وشروطه:

1 - لا يجوز أخذ العوض عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015