الباب السادس: في الحوالة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:

الحوالة: نقل الدين من ذمةِ المُحِيلِ إلى ذمةِ المُحَالِ عليه.

وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق، وتبادل المصالح بين أفراد الأمة، والتسامح وتسهيل المعاملات.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أتْبعِ أحدكم على مليءٍ فليتبع) (?).

ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له، على موسر فليحتل، وليقبل الحوالة. فإذا أحال المَدين دائنه على مفلس رجع بحقه على مَنْ أحاله؛ لأنَّ الفَلَس عيب ولم يرض به، فله حق الرجوع.

المسألة الثانية: في شروط صحتها:

يشترط لصحتها الآتي:

1 - رضا المُحيل؛ لأنه مُخَيَّر في جهات قضاء الدين، فلا تتعيَّن عليه جهةٌ قهراً.

2 - كون المالين المحال به وعليه، متفقين قدراً وجنساً وصفة.

3 - أن يكون المحال به ديناً مستقراً في ذمة المحال عليه.

ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

ومن الصور المعاصرة للحوالة:

- الحوالة المصرفية: وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى. وصورتها: أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015