الباب السادس: في الأضحية، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها:

1 - تعريف الأضحية:

الأضحية لغة: هي ذبح الأضحية وقت الضحى.

وشرعاً: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقرباً إلى الله تعالى يوم العيد.

2 - حكمها وأدلة مشروعيتها:

الأضحية سنة مؤكدة؛ لقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر: 2].

ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضحى بكبشين أملحين أقرنين (?) ذبحهما بيده، وسمّى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما) (?).

3 - شروط مشروعية الأضحية:

تسن الأضحية في حق مَنْ وجدت فيه الشروط الآتية:

1 - الإسلام: فلا يخاطب بها غير المسلم.

2 - البلوغ والعقل: فمن لم يكن بالغاً عاقلاً فلا يكلف بها.

3 - الاستطاعة: وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، خلال يوم العيد وأيام التشريق.

المسألة الثانية: ما تجوز الأضحية به:

لا تصح الأضحية إلا أن تكون من:

1 - الإبل.

2 - البقر.

3 - الغنم ومنه الماعز.

لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) [الحج: 34]. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. ولأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015