ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) (?)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا: (انطلق فحج معها) (?). فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وتكون آثمة.

المسألة الخامسة: حكم العمرة وأدلة ذلك:

تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة: 196]، ولقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) (?)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: (حج عن أبيك واعتمر) (?).

وأركانها ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي.

المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة:

الميقات لغة: هو الحد. وشرعاً: هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى: زمانية ومكانية.

أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة:

فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة.

وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها؛ لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة: 197]، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015