الباب الثالث: في زكاة الخارج من الأرض، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: متى تجب؟ ودليل ذلك:

الأصل في وجوبها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [البقرة: 267].

وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحَبُّ، وصار فريكاً، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمراً طيباً يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: 141].

فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات. فالمكيل: لكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. والمدَّخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.

وعلى هذا، فما لم يكن مكيلاً ولا مدخراً من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه.

المسألة الثانية: شروطها:

يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:

1 - بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (?).

والوسق حمل البعير، وهو ستون صاعاً بصاع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، فيكون زنة النصاب بالبرّ الجيِّد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جراماً، على اعتبار أن وزن الصاع 2.40 كيلو جراماً.

2 - أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015