الفقه الميسر (صفحة 995)

تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} (?)، ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة" (?)، وحديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال" (?) أي يقع لأن جدهما وهزلهما سواء (?).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بما تقدم في حق المازح في فتواها رقم (12967)، والفتوى رقم (20121) (?).

طلاق المكره: لا يخلو الإكراه إما أن يكون بحق أو بغير حق فإن كان بحق فإن الطلاق يقع بغير خلاف، وذلك نحو إكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص وعدم الفيئة، وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق ونحو ذلك؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا أكره عليه، ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو لم يقع لم يحصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015