الفقه الميسر (صفحة 987)

حكم الطلاق:

اتفق الفقهاء على أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة تبعًا لاختلاف حالات وقوعه ويظهر ذلك فيما يأتي (?):

التحريم: ويكون الطلاق محرمًا في الحيض أو في طهر جامع الرجل امرأته فيه، وقد أجمع الفقهاء في جميع الأمصار على تحريمه لمخالفته أمر الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهو المسمى بالطلاق البدعي.

الكراهة: يكون الطلاق مكروها إذا كانت حياة الزوجين مستقرة ولم تكن هناك حاجة إليه؛ لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" (?)، وحديث محارب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" (?). ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها. وقيل يحرم في هذه الحال وهو رواية عن الإِمام أحمد؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حرامًا كإتلاف المال لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015