حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (?)، حيث جعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل إن خافا فاحتاج إلى حكم القاضي.
وحجة الجمهور أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وغيرهما (?)، ولأنه عقد معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح، ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة.
وإذا ثبت هذا فقد تطلب الزوجة الخلع مع توافر دواعيه كبغضها الشديد للزوج وكراهة البقاء معه، وخوفها من الوقوع في المعصية بعدم الطاعة ونحو ذلك فيوافق الزوج ثم ينكر وحينئذ تكون مسألة نزاع بينهما ومرد ذلك إلى القاضي ليفصل فيه، ومثل ذلك ما لو طلبت منه فرفض، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (8990) (?).