وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز طلب الخلع في مثل هذه الحال في فتواها رقم (8420) (?).
يكون الخلع محرمًا في صور ثلاث:
الأولى: إذا كانت حالهما مستقيمة وليس هناك ضرر يدعو إليه؛ لحديث ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (?)، وحديثه أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المختلعات هن المنافقات" (?)، وفي رواية عن عقبة بن عامر قال؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات" (?). ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة.
ويرى الشافعية جوازه في هذه الحالة إذا وجد الرضا من الطرفين لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (?)، ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع (?).
فإذا خالع الزوج زوجته في هذه الحال صح في قول أكثر أهل العلم (?).