الفقه الميسر (صفحة 974)

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز طلب الخلع في مثل هذه الحال في فتواها رقم (8420) (?).

حالة التحريم:

يكون الخلع محرمًا في صور ثلاث:

الأولى: إذا كانت حالهما مستقيمة وليس هناك ضرر يدعو إليه؛ لحديث ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (?)، وحديثه أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المختلعات هن المنافقات" (?)، وفي رواية عن عقبة بن عامر قال؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات" (?). ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة.

ويرى الشافعية جوازه في هذه الحالة إذا وجد الرضا من الطرفين لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (?)، ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع (?).

فإذا خالع الزوج زوجته في هذه الحال صح في قول أكثر أهل العلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015