الفقه الميسر (صفحة 972)

على الفدية، فهي خالع والاسم الخلع بالضم. وسمي هذا النوع من الفراق خلعًا لأن الله تعالى جعل كلا من الزوجين لباسًا للآخر في قوله: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (?)، فإذا أجاب الزوج زوجته إليه فقد بانت منه وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه، وفارق بدنه بدن الآخر (?).

الخلع شرعًا: هو مفارقة المرأة بعوض مأخوذ (?).

مشروعيته:

لا يختلف الفقهاء أن المرأة إذا كرهت زوجها لخَلْقِه أو خُلُقِهِ أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (?).

وأما السنة: فحديث ابن عباس -رضي الله عنه-: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام -وفي رواية: ولكني لا أطيقه- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقبل الحديقة وطلقها تطليقة" (?). رواه البخاري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015