للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن" (?).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجوازه للنساء دون الرجال بشرط أن لا يصاحبه منكر كالاختلاط، والأغاني الماجنة ونحو ذلك في فتاواها رقم (13400)، ورقم (1715)، ورقم (3321)، ورقم (5067)، ورقم (18853)، ورقم (16915)، ورقم (15977) (?).