يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" (?).
فمن قال بوجوب الإجابة حمل الأمر على الوجوب، ومن قال بسنيتها حمل ذلك على الاستحباب، وحمل العصيان الوارد في الحديث على معنى عصيان الرسول في سيرته وحسن الأخلاق. ومن قال إنها فرض كفاية نظر إلى الحكمة منها وأن المقصود بها إظهار النكاح وذلك يحصل بحضور من يكفي، ولأن الإجابة إكرام للداعي وموالاة فهي كرد السلام.
الراجح: هو القول بالوجوب لظاهر حديث أبي هريرة المتقدم: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله".
وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (8052)، والفتوى رقم (6673) (?).
إذا كانت الدعوة للناس عامة دون تعيين فقد ذكر الحنابلة أن الإجابة في هذه الحالة تكون جائزة وليست واجبة ولا مستحبة؛ لأنه لم يعين شخصا بعينه، ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته (?). وإذا كانت الدعوة عامة لأناس مخصوصين كمن حضروا الصلاة في الجامع استحبت الإجابة إذا كان عدمها سيتأذى به الداعي.