اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
1 - فذهب الحنابلة (?) إلى أن المدة تبدأ من حال الحدث.
2 - والقول الثاني: أن المدة تبدأ من أول مسحة للخف أو الجورب، وهذا هو الصحيح، وهذا اختيار الشيخ ابن العثيمين (?)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "يمسح المقيم يومًا وليلةً والمسافر ثلاثا" (?).
تعريف الجبيرة:
الجبيرة في اللغة: هي العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء (?)، وهذه الأعواد بدل منها الآن الجبس.
أما تعريفها في الاصطلاح: فهي لا تخرج في استعمال الفقهاء لها عن المعنى اللغوي.
اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبيرة في حال العذر نيابة عن غسل المحل في الوضوء أو الغسل، لكن متى يجب المسح عليها؟