واستدل الحنفية بحديث جابر -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم" (?).
وما روي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم" (?)، وأن الظاهر منه أنه قال ذلك توقيفًا؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس.
واستدلوا بالقياس على نصاب قطع اليد في السرقة، ووجهه أن البضع عضو يستباح في النكاح بمقدر من المال فأشبه اليد من حيث إنه عضو يستباح في السرقة بمقدر من المال أيضًا فقدر ما يستباح به بما يستباح به اليد.
أن كل ما كان مالًا وصح أن يكون ثمنًا أو أجرة جاز أن يكون صداقًا وإن قل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول لبعض المالكية (?).