الفقه الميسر (صفحة 939)

الصداق

الصداق لغة: المهر، يكسر صاده ويفتح والكسر أفصح، يجمع جمع قلة على أَصْدِقَة وهو القياس، وجمع كثرة على صُدُق، يقال أصدق المرأة حين تزوجها إذا جعل أو سمى لها صداقا, وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعقر، والحباء، والعليقة (?).

وهو شرعًا: العوض المسمى في عقد النكاح أو ما يقوم مقامه (?).

مشروعيته:

الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (?)، وقوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (?). ومن السنة حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" (?)، وحديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني وهبت منك نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: "هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015