وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية برأي الجمهور في فتواها رقم (5729) (?).
أما المشركة التي ليست من أهل الكتاب كالمجوسية والوثنية فلا يحل الزواج منها حرة كانت أو أمة (?)؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} (?).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (2958)، وأفتت بعدم جواز الزواج من نساء أهل الديانات الأخرى غير الإِسلام وأهل الكتاب في فتواها رقم (10634)، وعدم جواز بقاء الزوجة المشركة غير الكتابية في عصمة المسلم في فتواها رقم (4459) (?).
وهي التماس قاصد الزواج النكاح من المرأة أو وليها (?).
والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} (?)، وحديث عروة -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -