يجوز للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا توافرت فيهن شروط الزواج الأخرى، وقد نقل الموفق عن ابن المنذر قوله: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك (?). ودليل ذلك قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (?).
وإجماع الصحابة على ذلك نقله ابن قدامة (?)، ويؤيده حديث أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: "تزوج حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- يهودية فكتب إليه عمر -رضي الله عنه-: طلقها، فكتب إليه: أحرام هي؟ فكتب إليه: لا, ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن" (?).
وعن عبد الله بن السائب من بني المطلب "أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه" (?)، وفي رواية عن محمَّد بن جبير بن مطعم: "أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- تزوج بنت الفرافصة وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية حتى حنفت حين قدمت عليه" (?).