الثاني: اشتراط الزوجين أو أحدهما الخيار في النكاح أو في المهر أو لأحدهما الخيار في النكاح والمهر أو شرطا أو أحدهما عدم الوطء أو شرطت إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ونحو ذلك.
نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه موليته وليس بينهما صداق، وكان من الأنكحة المعروفة في الجاهلية سمي شغارًا لقبحه تشبيهًا برفع الكلب رجله عند البول، أو لخلوه من المهر من شغر البلد أو المكان إذا خلا (?). وهو من الأنكحة المنهي عنها في الإِسلام وقد ذكر العلماء له صورتين إحداهما أن يخلو العقد عن الصداق بأن يكون بضع كل منهما صداقًا للآخر، والصورة الأخرى أن يشترط كل من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته.
وقد أجمع العلماء على أن نكاح الشغار منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي بطلان النكاح أم لا (?)؟ على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة في المذهب عندهم إلى بطلانه (?)، لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار" والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق (?) متفق عليه،