الفقه الميسر (صفحة 909)

ثالثًا: الولي:

الولاية في الفقه: سلطة يثبتها الشرع لإنسان تمكنه من رعاية المولى عليه من نفس ومال وحفظه وتنميته بالطرق المشروعة (?). فولي المرأة في باب النكاح هو الذي يتولى تزويج المرأة وفق ما تقضي به أحكام الشريعة، وهو إما أن يكون ملزما بأخذ رأيها أو لا يكون كذلك حسب اختلاف قوة القرابة وحال المرأة.

شروط الولاية في النكاح:

يشترط في الولي أن تتوافر فيه الشروط الآتية (?):

1 - العقل: ولا خلاف في اشتراطه؛ لأن الولاية إنما تثبت نظرًا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر لنفسه فلغيره أولى.

2 - الحرية: وهي شرط عند جمهور الفقهاء لأن العبد لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى. وأجاز الحنفية ولايته بإذن المرأة بناء على قولهم بجواز أن تزوج نفسها.

3 - الإِسلام: وهو شرط بالإجماع فيما إذا كانت المرأة مسلمة فلا ولاية لكافر عليها.

4 - الذكورية: وهي شرط بالاتفاق فلا ولاية للمرأة في النكاح على غيرها؛ لأنها قاصرة عن النظر لنفسها فلغيرها أولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015