ذلك أولى للأمن من الوقوع في محظور النظر والزنا من تركه (?).
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (16895) المتقدم ذكرها قريبا، والفتوى رقم (21359) (?).
الكراهة: يكون النكاح مكروها كما يقول الحنفية عند خوف الجور، أو لمن لا يشتهيه عند المالكية والشافعية والحنابلة (?).
الحرمة: يكون الزواج محرما إذا ترتب عليه مفسدة كتيقن الجور كما ينص عليه الحنفية، وعدم القدرة على الوطء أو النفقة أو التكسب من حرام ونحو ذلك كما ينص عليه المالكية والشافعية، وحالة أسر المسلم أو دخول المسلم دار كفر كما ينص عليه الحنابلة.
الإباحة: يكون النكاح مباحا إذا كان قصد الشخص من الإقدام عليه هو مجرد قضاء الشهوة فحسب، ولم يكن يقصد إقامة السنة به عند الحنفية، وكذا لمن لا يولد له ولا يرغب في النساء ولا يرجو نسلا لكونه حصورا أو خصيا أو مجبوبا أو شيخا أو عقيما ونحو ذلك عند المالكية، وعند الشافعية يباح لمن وجد الأهبة مع عدم حاجته إلى النكاح ولم تكن به علة، وعند الحنابلة يباح لمن لا شهوة له كالعنين والمريض والكبير لأن الخوف من الزنا مفقود في حقه (?).