فكأنه كره الاسم، وقال: "من ولد له مولود، فأحب أن ينسك عنه فليفعل" (?). وهذا ينفي كون العقيقة سنة لأنه - صلى الله عليه وسلم - علق العق بالمشيئة وهذا أمارة الإباحة.
3 - واحتج القائلون بالوجوب:
أ- بحديث سلمان عن عامر الضبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" (?).
ب- بما روى سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كل غلام رهينة (*) بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه" (?).
الراجح: نرى أن الراجح هو القول بأنها سنة لما روى فيها من الأحاديث ولأن الصحابة ومن بعدهم يذبحون عن أولادهم، وأما حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده والذي جاء فيه: "من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل" والذي استدل به الحنفية فإنه يقتضي عدم الوجوب لتفويضه الاختيار فتكون مرتبته صارفة عن الوجوب إلى الندب.
يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا، وعن الأنثى شاة واحدة لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة" (?). والفرق بين الذكر والأنثى: أن السرور بالذكر