ذلك واجبًا، وهذا يدل على أنهما علما عدم الوجوب ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
2 - واستدل الحنفية بأدلة منها:
أ- قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]. أي صل صلاة العيد وانحر البدن ومطلق الأمر للوجوب.
ب- قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" (?). وهذا كالوعيد على ترك التضحية والوعيد إنما يكون على ترك الواجب.
يشترط للأضحية شروط هي:
1 - نية التضحية لأن الذبح قد يكون قربة وقد يكون للحم فلا يقع الفعل قربة إلا بالنية لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى" (?).
2 - أن تكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم (ضأنا أو ماعزًا) والذكور والإناث سواء، وأفضل ذلك الإبل ثم البقر إن أخرجت كاملًا عن شخص واحد ثم الغنم وذلك لكثرة نفعها للفقراء وزيادة ثمنها.
3 - أن تبلغ سن التضحية: وهو الجذع من الضأن وهو: ما تم له ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة وقال المالكية والشافعية هو ما بلغ سنة، والثني من الإبل والبقر والمعز: فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له