الفقه الميسر (صفحة 874)

تاسعًا: عمل الحاج أيام التشريق:

1 - يبيت بمنى ليلة الحادي والثاني والثالث عشر لمن تأخر، ومن تعجل فينصرف من منى اليوم الثاني عشر.

2 - يرمي الجمار في أيام التشريق مبتدئًا من الصغرى وهي القريبة من منى ويأتي إليها من جهة الشمال جاعلًا منى عن يساره والبيت عن يمينه ثم يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويتأكد من وقوعها في الحوض، ثم يقف عنها يمينًا ويستقبل القبلة ويدعو بما شاء، وبعدها يذهب للجمرة الوسطى ويأتيها من الجنوب جاعلًا منى عن يمينه والبيت عن يساره ويرميها بسبع حصيات قائلًا الله أكبر ثم يأخذ ذات الشمال ويقف مستقبلًا القبلة ويدعو، ثم يذهب إلى جمرة العقبة (الكبرى) ويأتيها من الجنوب جاعلًا منى عن يمينه والبيت الحرام عن يساره ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يقف بعدها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقف بعدها.

3 - يرمي في اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر إن تأخر كاليوم الحادي عشر تمامًا وعلى الحاج أن يرمي بنفسه ما لم يكن من أهل الأعذار الشرعية فيجوز أن يوكل من يرمي عنه، وعلى الوكيل الرمي عن نفسه أولًا ثم يرمي عن موكله في موقف واحد عند كل جمرة من الجمرات.

4 - وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر من بعد منتصف الليل إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر ووقت رمي الجمرات الأخرى أيام التشريق من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الذي بعده وذلك توسعة على الحجاج حيث كثرت أعدادهم وازداد تزاحمهم عند الجمرات، وحصول وفيات نتيجة لذلك، وقد جاء الإِسلام بحفظ الضروريات الخمس (?)، ومنها حفظ النفس فلا حرج لرمي الحجاج في تلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015