1 - يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجر المدينة للرحل وآلة الحرث ونحو ذلك كما يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من حشيشها للعلف لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي: "ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" (?).
أما حرم مكة فلا يجوز أخذ شيء منه إلا الإذخر كما ورد في الحديث.
2 - أن من أدخل صيدًا إلى حرم المدينة فله إمساكه وذبحه، أما في حرم مكة فلا يجوز له إمساكه ولا الدلالة عليه.
3 - أن تحريم صيد المدينة وقطع شجرها ونباتها يترتب عليه الإثم دون جزاء كما هو قول عامة الفقهاء بخلاف حرم مكة فعليه الإثم والجزاء.
4 - يختص حرم مكة المكرمة بالنسك وذبح الهدايا بخلاف حرم المدينة.
5 - دخول حرم المدينة يتم بدون إحرام وذلك خلافًا لحرم مكة ممّن أراد الحج أو العمرة.
6 - يجوز دخول غير المسلم للمدينة من أجل مصلحة مؤقتًا دون سكنى لها بخلاف حرم مكة فلا يجوز دخوله لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}.
7 - لقطة حرم المدينة ليست مثل لقطة حرم مكة، من حيث أنها في مكة لا يجوز تملكها ويجب تعريفها للأبد والمدينة مثل غيرها في ذلك (?).