الفقه الميسر (صفحة 850)

سابعًا: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه (?).

اتباعًا لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد شرب من زمزم وقال: "ماء زمزم لما شرب له" (?).

الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما:

تعريف الإحصار:

في اللغة له معان منها المنع والحبس قال أبو عبيدة: حصر الرجل في الحبس وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به (?).

وفي اصطلاح الفقهاء: هو المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة (?).

الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع:

الأصل في ذلك الكتاب والسنة، وقد ورد في حادثة الحديبية حين خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يريد العمرة فمنعه كفار قريش من دخول مكة وتم الصلح بين المسلمين وقريش على أن يرجعوا هذا العام ويعتمروا من العام القادم فنزل قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].

وأما السنة: فحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه وحلق رأسه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015