ويرى أبو حنيفة أنه إن لم يراع الترتيب فقدم نسكا على نسك فعليه دم وذلك لأن قوله في الحديث: "لا حرج" يفيد رفع الإثم دون الفدية.
وفي رواية عن أحمد أنه إن كان الحاج الذي قدم نسكًا على نسك عالمًا بالترتيب وخالف ذلك متعمدًا فإن عليه دم. لأن رفع الحرج إنما هو عن الناسي والجاهل وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتب وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" (?).
ويرى مالك أنه إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم أما غيره فلا شيء عليه وذلك لأن الحاج ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول ولا يحصل إلا برمي جمرة العقبة (?).
مني شعب بين جبال، ويقصد بذلك أن يقضي الحاج بمنى معظم الليل في تلك الليالي.
إذا فرغ الحاج من أعمال يوم النحر الرمي والنحر والحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة فإنه يرجع إلى منى ويبيت فيها ليلتين إن تعجل النفر أو ثلاثًا إن تأخر وهو أفضل وذلك لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: 203].