البيت إلا الركنين اليمانيين" (?).
6 - القرب من البيت الحرام للرجال قدر المستطاع لشرف البيت دون أذية الطائفين وقد ذكر ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
7 - صلاة ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم إن أمكن وإلا في أي مكان من المسجد، والقول بالسنية هو مذهب الشافعية والحنابلة.
8 - الإسرار بالذكر والدعاء لأن الله تعالى يسمع السر والنجوى ولئلا يؤذي غيره من الطائفين.
9 - الرجوع إلى الحجر الأسود واستلامه بعد صلاة ركعتي الطواف إن تيسر ذلك وقد ذكر ذلك الحنابلة وغيرهم.
10 - الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد فراغه من ركعتى الطواف واستلام الحجر الأسود إن أمكن لما جاء في حديث جابر -رضي الله عنه- في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون، فناولوه دلوًا فشرب منه" (?) ولما رُوِيَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ماء زمزم لما شرب له" (?).
ذكر الفقهاء أمورًا تكره في الطواف منها:
1 - رفع الصوت بالذكر والدعاء والقرآن بما يشوش على الطائفين ويشغلهم عن الدعاء والابتهال إلى الله في هذا المكان المقدس وذلك لقوله تعالى: