3 - وذهب الحنابلة إلى استحباب الإشتراط عند الإحرام. ويفيد عندهم هذا الشرط شيئين:
أحدهما: أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما فإنه يجوز له أن يحل من إحرامه.
الثاني: أنه مع إحلاله لا دم عليه ولا صوم وقد روى الاشتراط عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار (?).
دليل من يرى الاشتراط: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني" (?).
هي القيام مقام الغير (?) في أداء الحج أو العمرة.
ولذلك حالات:
الحالة الأولى: من عليه حج أو عمرة واجبان وهو غير مستطيع الحج بنفسه:
اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
1 - ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة أن يستنيب المرء غيره في أداء الحج أو العمرة الواجبين بشروط ذكروها.
2 - وذهب المالكية إلى أن النيابة لا تجوز عن فرض الحج ولا غيره لكن إذا أوصى الميت أن يحج عنه من ماله حج الفريضة نفذت الوصية من ثلث ماله.