الفقه الميسر (صفحة 773)

قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" (?).

جـ - ما رواه أبو رزين العقيلي؛ أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال: "حج عن أبيك واعتمر". قال الإِمام أحمد: "لا أعلم في باب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه" (?).

2 - واستدل القائلون بالسنية فقط بما يأتي:

أ- روى جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمروا فهو أفضل" (?).

ب- أن المذكور في الآية هو الحج دون العمرة قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فقد اقتصر جل وعلا على الواجب دون سواه.

جـ - أن الأصل عدم وجوبها لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل ناقل ولا دليل في العمرة يصلح لذلك (?).

أركان الحج:

يتفق الفقهاء على أن أركان الحج:

1 - الطواف.

2 - الوقوف بعرفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015