- صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (?).
وهذا هو الصواب؛ للحديث.
من احتيج له لأداء الشهادة لزمه الخروج؛ لأن أداء الشهادة واجب، فمتى تعينت عليه وجب الخروج لها، ويأثم بعدم الخروج، ولا يبطل اعتكافه بذلك. وهذا مذهب الشافعية (?) والحنابلة (?).
وقال الحنفية (?) والمالكية (?): الخروج للشهادة مفسد للاعتكاف.
والراجح: هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.
من مفسدات الاعتكاف أيضًا الحيض والنفاس، فمتى حاضت المرأة أو نفست وهي في المسجد لزمها الخروج منه؛ إذ يحرم عليها المكث فيه، أما المستحاضة فإن أمنت تلويث المسجد لم تخرج من اعتكافها.
يباح للمعتكف الأكل والشرب في المسجد مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها، ويستحب