فقد كان لعائشة -رضي الله عنها- غلام اسمه ذكوان كان يقوم بها في رمضان ويقرأ من المصحف، أما الفريضة فلا يفعل ذلك.
ويكره للمأموم المتابعة من المصحف أثناء قراءة الإِمام إلا إذا كانت هناك حاجة، كأن يحتاج إلى من ينبه الإِمام أثناء القراءة؛ وذلك لأن المتابعة من المصحف تشغله عن الخشوع في الصلاة وعن تدبر القراءة.
لا حرج على المسلم أن يتتبع أصوات الأئمة إذا كان ذلك أدعى للتدبر والخشوع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ... احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ... " (?)، لكن الأولى أن يصلي في مسجده وخلف إمامه.
لا بأس بأن يحسن الإِمام صوته أثناء قراءة القرآن ويأتي به على صفة توافق القلوب دون غلو، وأن يراعي أحكام القراءة متى أمكن ذلك؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (?).
إذا قام الإِمام إلى ثالثة في صلاة التراويح ناسيًا ثم تذكَّر أو ذُكِّر أنها ثالثة، فالواجب عليه الرجوع والجلوس، فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: