فالحنفية (?) قالوا بجواز أن يصلي التراويح كلها بتسليمة واحدة.
وقال المالكية (?): بل يندب لمن صلى التراويح التسليم من كل ركعتين، ويكره تأخير التسليم بعد كل أربع.
وقال الشافعية (?): لو صلى في التراويح أربعًا بتسليمة واحدة لم يصح، فتبطل إن كان متعمدًا عالمًا، وإلا صارت نفلًا مطلقًا.
والراجح: أنه يجب التسليم من كل ركعتين؛ وذلك للحديث المتقدم -أعني: حديث ابن عمر-رضي الله عنها-: " ... صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ... " (?) - وأيضًا لما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَين ... " (?).
ذهب الحنفية (?) والحنابلة (?) إلى أن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة.
وقال المالكية (?) والشافعية (?): يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التراويح