2 - أنه أنشط له إذا صام مع الناس.
3 - إدراك فضيلة الزمن.
4 - ولأنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي الدرداء المتقدم.
اتفق الفقهاء على أن رخصة السفر تسقط بأمرين:
الأول: إذا عاد المسافر إلى بلده ودخل وطنه ومحل إقامته ولو كان دخولًا بشيء نسيه فيجب عليه الصوم.
محل خلاف بين الفقهاء: فالحنفية (?)، وفي رواية عند الحنابلة (?) وهي المذهب أنه يجب الإمساك عليه إذا أقام، وعللوا لذلك بعلل منها:
1 - حرمة الوقت.
2 - إدراكه جزءًا من وقته كالصلاة.
3 - ولأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب.
وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز (?) -رحمه الله- حيث قال: "المسافر إذا قدم في أثناء النهار إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء؛ لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم".