الفقه الميسر (صفحة 73)

ج- المذي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسل ذكرك وتوضأ" (?).

د- المني؛ وذلك إذا خرج بدون لذة لحر أو برد، هذا هو قول جمهور العلماء بخلاف الشافعي الذي يرى وجوب الغسل ولو بدون شهوة (?).

هـ - السائل الذي يخرج من المرأة؛ فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه؛ لأنه خارج من السبيل.

2 - زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستغرق

2 - زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستغرق، بحيث لا يحس النائم بمن حوله من الناس.

ثانيًا: النواقض المختلف بها مع بيان الراجح وهي كالآتي:
1 - مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا من غير حائل:

اختلف الفقهاء في هذا الناقض:

أ- فذهب المالكية (?) وفقهاء الحنابلة (?) إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ذكرًا كان أو أنثى. احتجوا بحديث بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015