من نام وهو صائم ثم احتلم لا يفسد صومه بل عليه إتمام الصوم ويجب عليه الاغتسال، قال - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: .. " وذكر منها: "عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ" (?). ولأنه غير قاصد.
إذا دخل الغبار أو الذباب وغيره حلق الصائم لا يفطر بذلك؛ لعدم قدرته على الامتناع عنه، ولأن ذلك أيضًا لا يمكن التحرز منه.
لا يفسد الصوم وجود البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة إذا ابتلعه الصائم مع الريق بشرط أن يبصق بعد مج الماء؛ لاختلاط الماء بالبصاق، ولا تشترط المبالغة في البصق؛ لأن الباقي بعد البصق مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحرز منه.
اختلف الفقهاء في حكم من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم.
فالمالكية (?) ذهبوا إلى عدم الإفطار بما سبق إلى جوفه من بين أسنانه ولو عمدًا؛ لأنه أخذه في وقت يجوز له أخذه فيه.
وفي قول آخر عندهم -يعني: المالكية (?) - أنه يفطر إذا تعمد بلعه، أما لو سبق إلى جوفه فإنه لا يفطر.