يكره للصائم فعل أمور قد تؤدي إذا تمادى بها إلى فساد صومه، وهذه الأمور وإن كانت غير مفسدة للصوم نفسه لكنها قد تؤدي إلى ما يفسد الصوم، فكرهت من أجل ذلك ومنها:
لقوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة: " ... وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" (?). فلو دخل ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه عمدًا بطل صومه إجماعًا وعليه القضاء. أما لو سبقه الماء بدون قصد فقولان لأهل العلم.
والراجح: عدم إفساد الصوم.
تكره القبلة للصائم؛ لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى إفساد الصوم بالإمناء أو الجماع، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب فالاعتبار أولًا وأخيرًا بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، وكالقبلة، والمعانقة، والمباشرة باليد، وغير ذلك من المثيرات.
إذا كان ذلك يثير شهوته؛ لأنه قد يؤدي إلى فساد صومه.