الفقه الميسر (صفحة 678)

ويقاس على ذلك كل عيد للكفار إلا أن يوافق ذلك يومًا يصومه كيوم عرفة أو عاشوراء ونحوهما.

3 - صوم الوصال:

وهو ألا يفطر بعد الغروب ويستمر صائمًا إلى مغرب اليوم الثاني، أو يستمر أيامًا، وقد اتفق الفقهاء على كراهية الوصال لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟! قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى" (?). والحديث يقتضي اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوصال والنهي لغيره رفقًا ورحمةً بهم.

ويجوز الوصل عند الحنابلة إلى السحر؛ لحديث: "لا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَليُوَاصِل حَتَّى السَّحَرِ ... " (?).

4 - صوم الدهر (صوم العمر):

ذهب أكثر العلماء إلى كراهة صوم الدهر لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ" (?). وذلك لما يترتب على صيامه من المشقة والضعف.

وقال بعض الشافعية إن خاف من صيام الدهر ضررًا أو فوت حقًا كره وإلا فلا يكره.

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015