الفقه الميسر (صفحة 662)

كتاب الصيام

تعريف الصيام:

في اللغة: من صام يصوم صومًا وصيامًا.

قال في التهذيب: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح. وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام.

قال أبو عبيدة: "كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم" (?).

قال تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} (?).

وسمي رمضان من الرمض؛ وهو شدة الحر؛ لأن العرب لما أرادت وضع أسماء الشهور وافق شهر رمضان شدة الحر فسمي بذلك.

وقيل: سمي بذلك؛ لأنه يحرق الذنوب.

الصيام في الاصطلاح: يجوز أن يقال الصيام والصوم كما هو مذكور في الكتب الفقهية المختلفة، وهو إمساك المسلم بنية التعبد لله عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس (?).

قال أبو عمر بن عبد البر: "أما الصيام في الشريعة فمعناه الإمساك عن الأكل والشرب ووطء النساء نهارًا إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه، هذا معنى الصيام في الشريعة عند جميع علماء الأمة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015