الفقه الميسر (صفحة 66)

ب- وذهب أبو حنيفة (?) والشافعيُّ (?) وقول في مذهب مالك (?) وأحمدُ (?) إلى أنه لا يلزم مسح جميع الرأس، بل إذا مسح بعضه أجزأه.

الراجح: القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام (?) -رحمه الله- والشيخ العثيمين (?)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (?).

دليل ذلك: قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (?)، ولقد جاءت السنة ببيان صفة مسح الرأس، فالذين وصفوا وضوءه قالوا بأنه كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يمر بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).

هل يمسح الرأس أكثر من مرة؟

الجواب: لا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015